استمرارك بالزواج منوط بإعادة العقد وموافقة الولي

22-3-2004 | إسلام ويب

السؤال:
أنا سيدة متزوجة زواجاً عرفياً من مدة ولكن بدون علم والدي ولكن هناك 2 شهود على العقد وبعد قراءتي لبعض الإجابات على نفس السؤال فهل أترك زوجي بدون أن يطلقني أم أستمر في الزواج وشكرا

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الزواج سنة من سنن الله تعالى في هذا الكون قال تعالى:وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ [الذريات:49].
وهو حق طبيعي لكل إنسان... ولكن الله سبحانه وتعالى لم يشأ أن يجعل الإنسان كغيره من الحيوانات تنطلق غرائزه بدون ضوابط، وهذا من مظاهر تكريم الله تعالى للإنسان، فقد وضع الإسلام للإنسان النظام الملائم لسيادته، والذي من شأنه أن يحفظ شرفه ويصون كرامته... فجعل اتصال الرجل بالمرأة اتصالاً كريماً مبنياً على رضاهما ورضى أهلهما وعلى الإشهاد أن كلا منهما أصبح زوجاً للآخر.
فعقد الزواج في الإسلام لا بد فيه: من الولي، ولا بد كذلك من شاهدي عدل، ومهر، ووفاق من الطرفين.
وعلى هذا.. فإن نكاح السائلة التي تزوجت بدون إذن وليها نكاح فاسد على قول جمهور أهل العلم، وقد استدلوا لذلك بآيات قرآنية وأحاديث نبوية، منها قول الله تعالى:وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ [النور:32]. :وَلا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ [البقرة:221]. ووجه الدلالة فيه أن الخطاب للأولياء وهم الذين يحق لهم عقد النكاح، لأن المرأة ربما لا تحسن الاختيار فتنساق وراء عاطفتها. ومن الأحاديث: قوله صلى الله عليه وسلم: لانكاح إلا بولي. رواه أحمد وأبو داود عن أبي موسى، وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل-ثلاث مرات- فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. رواه أحمد وأبو داود والترمذي.
وبناء على هذا.. فإن هذا الزواج الذي وقع بدون علم الأب، زواج باطل ويجب فسخه ولا يجوز الاستمرار فيه، ولكن لا حرج في إعادة العقد مرة أخرى إذا رضي الولي، وتم العقد على وجهه الصحيح مستكمل الشروط والأركان، فيكون بذلك عقداً شرعياً وزواجاً صحيحاً.
والله أعلم.

www.islamweb.net