الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز لزوجك أن يتفق مع أصحاب الأموال على نسبة من الربح مضمونة كل شهر أو كل سنة، ولا أن يضمن لهم رؤوس أموالهم. فكل ذلك يجعل المعاملة مجرد قرض جر نفعا، وذلك من الربا.
والمخرج هو أن يتم الاتفاق بينهم على أنهم شركاء في الربح والخسارة، وهذا يعني أن العائد الشهري أو السنوي يختلف باختلاف السوق. فإن حصل ربح كانت لهم نسبة عشرين بالمائة منه أي الربح لا من رأس المال، وإن حصلت خسارة في رأس المال تحملها أصحاب الأموال على قدر حصصهم.
قال ابن قدامة في "المغني": ولا يجوز أن يجعل لأحد من الشركاء فضل دراهم، وجملته أنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معدودة، أو جعل مع نصبيه دراهم مثل أن يشترط لنفسه جزءا وعشرة دراهم، بطلت الشركة. قال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض إذا شرط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معدودة... انتهى.
وقال أيضا: ( والوضيعة على قدر المال ). يعني الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله, فإن كان مالهما متساويا في القدر, فالخسران بينهما نصفين, وإن كان أثلاثا, فالوضيعة أثلاثا . لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم . وبه يقول أبو حنيفة, والشافعي وغيرهما. انتهى.
ويلزم قبل الدخول في الشركة: تقييم المحل وما فيه لمعرفة رأس مال زوجك، ومراعاة ذلك حال وقوع خسارة، عافاكم الله.
ولو كان زوجك يثقل عليه الحساب كل شهر، فيمكنه الحساب كل شهرين أو ثلاثة، أو ستة مثلا، أو يترك مشاركة أولئك، إذ لا بد أن يكون العقد وفق الضوابط الشرعية.
والله أعلم.