الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذا الهاتف الذي عثرت عليه بداخل هذا الطقم لا يتناوله البيع فليس ملكا لك، بل هو لقطة تعرف كما تعرف سائر اللقط، ولو فرض أن البائع الذي اشتريت منه الانتريه ادعى أنه ملك له صدق.
جاء في الدر المختار: وفي التتارخانية عن الينابيع: اشترى دارا فوجد في بعض الجدار دراهم؟ قال أبو بكر: إنها كاللقطة. قال الفقيه: وإن ادعاه البائع رد عليه، وإن قال ليست لي فهي لقطة. اهـ.
وفي مسائل الإمام أحمد: قلت: اشترى داراً فوجد فيها دراهم؟ قال: هذه لقطة حتى يكون فيها ضرب الأكاسرة، فيكون ركازاً لمن وجده.
ويجب تعريف هذه اللقطة - في حال ما إذا لم يدعها البائع - سنة كاملة في الأماكن العامة كأبواب المساجد وكالأسواق ويكون تعريفها بوصفها وصفا عاما كقولك: من ضاع له شيء، ولك أن توكل عليها من يقوم بتعريفها، ولك دفعها إلى الجهة التي تتولى تعريف اللقط في بلدك، فإذا مضى عليها حول فلك الخيار بين حبسها عندك حتى يأتي ربها، ولو تلفت فلا ضمان عليك، أو الانتفاع بها، أو التصدق، فإذا جاء يوما من الدهر فله عليك الخيار بين قيمتها أو أجر الصدقة.
وراجع للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 69824 . 5663 . 128643 .
والله أعلم.