الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتلزمك أولا التوبة إلى الله مما وقعت فيه من المحرمات مع هذا الرجل وغيره ، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العود مع الستر وعدم المجاهرة بالذنب. ثم إن هذه العبارة أو العبارات التي صدرت منك لا يترتب عليها تحريم الزواج من هذا الرجل أو غيره؛ لكن إذا تزوجت ففي وجوب الكفارة عليك خلاف بين أهل العلم ، فمنهم من يوجبها ومنهم من يرى أن هذا التحريم لغو.
قال الحجاوي الحنبلي (رحمه الله) : " ومن حرم حلالا "سوى الزوجة من أمة أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم وتلزمه كفارة يمين إن فعله" زاد المستقنع في اختصار المقنع (ص: 229)
وقَالَ خَلِيلٌ المالكي (رحمه الله) في مختصره :" وَتَحْرِيمُ الْحَلَالِ فِي غَيْرِ الزَّوْجَةِ وَالْأَمَةِ لَغْوٌ" مختصر خليل - (ج 1 / ص 83)
وعليه؛ فالأحوط في هذه الحال أن تكفري كفارة يمين (واحدة) وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فإن لم تجدي ذلك فعليك صيام ثلاثة أيام ، وراجعي الفتوى رقم : 2022.
والله أعلم.