الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة المذكورة لا تجوز لكونها مجرد قرض ربوي محرم حيث إن البنك يلتزم برد المبلغ وفوائده عند انتهاء المدة أو وفاة المشترك، إضافة إلى ما في هذا العقد من التأمين التجاري القائم على الغرر . وانظر الفتوى رقم: 53177.
والصيغة المشروعة للاستثمار هي أن يكون قائما على أمرين أساسين:
أحدهما: أن لكل من رب المال والبنك نسبة مشاعة من الربح حسبما يتفقان عليه، وليست النسبة ذاتها متغيرة بل لا بد من الاتفاق على نسبة محددة من الربح كنصف أو ثلث أو ربع وهكذا.
والثاني: عدم ضمان رأس المال من قبل البنك لأنها شراكة بينهما. فرب المال مشارك بماله، والبنك مشارك ـ بمجهوده أو بماله ومجهوده ـ فإذا حصلت خسارة في رأس المال فالذي يتحملها أرباب المال على قدر حصصهم. وضمان البنك لرأس المال لا يجوز.
وبالتالي فلا تجوز المعاملة المذكورة .
والله أعلم.