الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام أن أباك قد قال لك: "انا طالع من ذمتي 1150 جنيه وانت الي توفره لك" فإذا توصلت إلى الشراء له ب 1050 فإن المائة تكون لك، وهذا من السمسرة الجائزة.
قال البخاري رحمه الله في صحيحه: باب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ، وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ، وَعَطَاءٌ، وَإِبْرَاهِيمُ، وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا. وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لاَ بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بِعْ هَذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: إِذَا قَالَ بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهْوَ لَكَ، أَوْ بَيْنِى وَبَيْنَكَ، فَلاَ بَأْسَ بِهِ. وَقَالَ النَّبِىُّ - صلى الله عليه وسلم - « الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ » .
وراجع الفتوى رقم: 132450 . وراجع للفائدة أيضا الفتاوى التالية أرقامها: 23575 / 56105 / 63365 .
والله أعلم.