الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا خلاف في جواز الأضحية بالبدنة من الإبل أو البقر, ويجوز على الراجح أن يشترك فيها سبعة أو أقل لما في صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة, والبقرة عن سبعة.
وعن جابر رضي الله عنه قال:{ خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلين بالحج، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة} رواه مسلم, وهذا في الهدي, والأضحية تقاس عليه.
ولا يجوز عند الجمهور أن يزيد عدد الأفراد عن سبعة, وقيل بجواز اشتراك عشرة في الإبل لا في البقر, وقد فصل ذلك العلامة ابن قدامة رحمه الله تعالى فقال: وتجزئ البدنة عن سبعة, وكذلك البقرة وهذا قول أكثر أهل العلم, روي ذلك عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم, وبه قال عطاء وطاووس وسالم والحسن وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي, وعن عمر أنه قال: لا تجزئ نفس واحدة عن سبعة, ونحوه قول مالك, قال أحمد: ما علمت أحدا إلا يرخص في ذلك, إلا ابن عمر, وعن سعيد بن المسيب أن الجزور عن عشرة, والبقرة عن سبعة, وبه قال إسحاق; لما روى رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير. متفق عليه, وعن ابن عباس قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن عشرة, والبقرة عن سبعة. رواه ابن ماجه, ولنا ما روى جابر قال: نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة, والبقرة عن سبعة. وقال أيضًا: كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرة عن سبعة, نشترك فيها. رواه مسلم, وهذان أصح من حديثهم, وأما حديث رافع فهو في القسمة, لا في الأضحية, إذا ثبت هذا فسواء كان المشتركون من أهل بيت, أو لم يكونوا, مفترضين أو متطوعين, أو كان بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد اللحم; لأن كل إنسان منهم إنما يجزئ عنه نصيبه, فلا تضره نية غيره في عشره اهـ.
والله أعلم.