الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق أن بينا أن المعاهدة محل خلاف بين أهل العلم، بين من لا يعتبرها يمينا فلا تلزم في الإخلال بها كفارة، ومنهم من يعتبرها يمينا يلزم في الحنث فيها ما يلزم في سائر الأيمان، وراجعي للمزيد في هذا المعنى الفتوى رقم: 135742.
لكنه على كلا المذهبين إذا كان اللفظ الذي حصل به منك العهد هو ما ذكر في السؤال: (عاهدت الله أني ما عاد أعمل هذا الشيء إذا الله أراد) فإن التعليق على الإرادة استثناء ينحل به العهد، فلا تعتبر مخالفته نقضا، ولا تلزم فيه كفارة، لكن شرط ذلك أن تكوني نطقت بقولك: (إذا أراد الله) نطقا مقارنا متصلا بالعهد، مقصودا به حل اليمين.
قال خليل: كالاستثناء بإن شاء الله إن قصده: كإلا أن يشاء الله أو يريد أو يقضي. على الأظهر، وأفاد بكإلا في الجميع إن اتصل إلا لعارض، ونوى الاستثناء، وقصد، ونطق به وإن سرا بحركة لسان.
وراجعي لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 44168 .
فخلاصة القول أنه إذا كان العهد حصل منك باللفظ المذكور، مع حصول الشرط المذكور، فلا يلزمك في الإخلال به شيء.
والله أعلم.