الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنهنئك أولاً على ما أنعم الله تعالى به عليك من نعمة الدخول في الإسلام, واتباع منهج الحق منهج أهل السنة والجماعة في وقت ضل فيه كثير من الناس عن معرفة الفهم الصحيح للإسلام.
وقد سبق لنا تفصيل القول في حكم زواج الرجل من مخالف في الاعتقاد، فيمكن مطالعة الفتوى رقم: 1449، فيكون زواجك منها صحيحًا إلا إذا كان ما تعتقده يخرجها عن الملة فلا يكون الزواج صحيحًا فتجب عليك مفارقتها وفسخ هذا النكاح, ولا نظن أن شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بصحته في هذه الحالة, وإن كنت تعني قوله - رحمه الله -: فإن المسلمين متفقون على أن كل نكاح اعتقد الزوج أنه نكاح سائغ إذا وطئ فيه، فإنه يلحقه فيه ولده ويتوارثان باتفاق المسلمين, وإن كان ذلك النكاح باطلاً في نفس الأمر باتفاق المسلمين، سواء كان الناكح كافرً أو مسلمًا, واليهودي إذا تزوج بنت أخيه كان ولده منها يلحقه نسبه ويرثه باتفاق المسلمين؛ وإن كان ذلك النكاح باطلاً باتفاق المسلمين، ومن استحله كان كافرًا تجب استتابته... إلى أن قال - رحمه الله -:"ومن نكح امرأة نكاحًا فاسدًا متفقًا على فساده أو مختلفًا في فساده أو ملكها ملكًا فاسدًا متفقًا على فساده أو مختلفًا في فساده أو وطئها يعتقدها زوجته الحرة أو أمته المملوكة، فإن ولده منها يلحقه نسبه ويتوارثان باتفاق المسلمين. اهـ. فإن ثبوت النسب وحصول التوراث لا يقتضي صحة النكاح، فهما يثبتان بمجرد اعتقاد الزوجين صحة النكاح ولو لم يكن صحيحًا في نفسه، وهذا المعنى واضح في كلامه.
والله أعلم.