الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا حكم بطاقات الائتمان، وأن منها ما يشرع التعامل به لالتزام مصدره بالضوابط الشرعية، وخلوه من المحاذير، ومنها ما لا يجوز استعماله لتضمنه الوقوع في الربا، والإقرار به. فانظر تفصيل ذلك في الفتويين: 57684 ، 180935
وبناء عليه، فإذا استطعت تجنب العمل فيما كان محرما من تلك البطاقات وتقتصر على العمل فيما كان مباحا، فلا حرج عليك في ذلك. وأما لو كنت لا تستطع تمييز ذلك، فعليك ترك ذلك العمل لئلا تكون معينا على الربا، لأن الغالب على تلك البطاقات عدم خلوها من المحاذير والشروط الربوية. وقد قال تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2}. وفي صحيح مسلم وغيره: أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال:" هم سواء" .
وإن كان تركك لهذا العمل قبل أن تجد عملا غيره يترتب عليه وقوعك في مهلكة أنت ومن تعول، فلك البقاء فيه بقدر الحاجة، مع البحث عن عمل مباح غيره، والحاجة تقدر بقدرها، ومتى زالت لم يجز لك البقاء فيه.
والله أعلم.