الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز عمل المسلم أجيرا عند الكافر يهوديا كان أوغيره، بشرط ألا يعمل في شيء محرم كعصر الخمر، والتجسس على المسلمين، واشترط بعضهم أن لا يعمل تحته بصفة دائمة، كالخادم فهذا لا يجوز؛ لأن فيه إذلالاً للمسلم وإهانةً له، والمسلم مأمور بأن يكون عزيزاً لا ذليلاً .
فإن خلا العمل لدى الكافر من تلك المحاذير فلا حرج فيه. وقد روي عن علي رضي الله عنه أنه أجر نفسه ليهودي يسقي له كل دلو بتمرة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلم ينكره .
لكن ننبه على أن ما كان من العمل في مجال البناء لليهود في أرض فلسطين المحتلة لا يجوز، لما فيه من الإعانة لليهود في اغتصابهم الأرض واعتدائهم عليها، ومساهمة من ذلك المسلم الأجير في تثبيت اليهود، وإعطاء الشرعية للمغتصب. فهو غير جائز لهذه الأسباب.
والله أعلم.