الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان السائل يقصد يمين الطلاق المعلق، فإن الذي عليه جمهور أهل العلم ـ بمن فيهم المذاهب الأربعة ـ أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه ولو كان الزوج لا يقصد طلاقا، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن وافقه من أهل العلم بلزوم كفارة يمين إن كان الزوج لا يقصد طلاقا وإنما قصد التهديد، أو المنع مثلا. والراجح مذهب الجمهور. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19162
وفي حال وقوع الطلاق رجعيا - بأن لم تكن هذه هي الطلقة الثالثة - فللزوج إرجاع زوجته قبل تمام عدتها من غير إشهاد عند أكثر أهل العلم، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 126764
والله أعلم.