الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
فمن رضع من امرأة صار ابناً لها ولزوجها صاحب اللبن، وإذا كان لابن عمك أخت من أبيه وقد أرضعتك زوجة أبيها "الذي هو صاحب اللبن" فهي أخت لك من الرضاع، ولا يجوز لك الزواج منها، وإذا كنت لم ترضع من زوجة أبيها بلبنه، ولم ترضع هي من أمك، ولم تشترك في الرضاع معها من امرأة أخرى، فلا يحرم عليك الزواج منها، ومجرد كونها أختا لأخيك من الرضاع لا يجعلها محرمة عليك، وراجع الفتوى رقم: 167651.
مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.