الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق المعلق يقع عند حصول المعلق عليه عند جماهير العلماء, وانظري الفتوى رقم: 19162.
والمرجع في تعيين المعلق عليه إلى نية الزوج, فإذا تلفظ بلفظ عام أو مطلق ونوى به خاصًا أو مقيدًا عمل بنيته وقصده، قال ابن قدامة: " وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه, سواء كان ما نواه موافقًا لظاهر اللفظ أو مخالفًا له.... والمخالف يتنوع أنواعًا: أحدها: أن ينوي بالعام الخاص .... " المغني - (11 / 284)
وعليه؛ فما دام زوجك قد قصد منعك من مكالمة الرجال على الوجه الذي ذكر, فإن يمينه تختص بذلك, ولا يحنث إذا كلمت رجلاً على وجه آخر, وكلام المرأة مع الرجل الأجنبي من غير خضوع بالقول يباح عند الحاجة إذا أمنت الفتنة وانتفت الريبة, وانظري الفتوى رقم: 3672.
وننبهك إلى أن تهديدك لزوجك بمقابلة معصيته بمثلها لا يجوز، وراجعي الفتاوى رقم: 129777
كما ننبه إلى أن التعبير عن علاقات الزوج المحرمة بالخيانة لزوجته قد يوحي بأن هذه العلاقات إنما تستنكر من حيث كونها خيانة للزوجة فقط وذلك مفهوم مخالف للشرع، وانظري في ذلك الفتوى رقم: 15726.
والله أعلم.