الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق لا يقع مع الشك؛ لأن الأصل بقاء النكاح كما بينا ذلك في العديد من الفتاوى.
وأما بخصوص الكلام الذي تقول إنه يوقع الطلاق ولا تذكر صيغته: فإن كنت على يقين تام بأنك تلفظت بما يوقع الطلاق كصريح الطلاق مدركًا مختارًا, أو الكناية مع النية الجازمة بإيقاع الطلاق فقد وقع الطلاق ولو لم تتذكر الصيغة بعينها، أما إذا لم تكن على يقين جازم بصدور ما يوقع الطلاق فلا يقع الطلاق بذلك - كما أسلفنا -.
وبخصوص قولك لزوجتك: "لو خرجتِ دون إذني فسيكون هناك شيء آخر غير الضرب" فقد أجبناك عنه في الفتوى رقم: 188069.
فاقنع بما أجبناك به, ولا تشدد على نفسك وتوقعها في الحرج, وتفتح على نفسك باب الوساوس, وأعرض عنها جملة وتفصيلاً, ولا تلتفت لها, واستعن بالله عز وجل حتى يعافيك منها.
والله أعلم.