الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغناء أنوع، ولكل نوع حكم، فمنه المباح, ومنه المحرم، وقد سبق لنا بيان ذلك في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 987، 7248، 151981, كما سبق لنا بيان أن إطلاق لفظ الغناء على الأناشيد لا حرج فيه، فراجع الفتوى رقم: 165917.
وبهذا يتبين جواب ما سأل عنه السائل، وينبغي هنا التنبيه على أهمية تقييد الغناء المباح بالغناء المنضبط بالضوابط الشرعية، وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 61513 ,49571.
والله أعلم.