الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:
فالواهب والواقف إذا لم يبينا في الهبة والوقف تفضيلاً للذكر على الأنثى أو عكسه فإن ذلك يحمل على التسوية, قال في الشرح الصغير: ( كتسوية ذكر لأنثى), فإنه يحمل إذا أطلق عليها, قال الصاوي: قوله: [كتسوية ذكر لأنثى]: أي كما إذا قال الواقف داري -مثلاً- وقف على أولادي أو أولاد زيد ولم يبين تفضيل أحد على أحد فإنه يحمل على تسوية الأنثى بالذكر في المصرف... اهـ. وفي البحر الرائق - من كتب الحنفية - " قال - رحمه الله - (ولولد فلان للذكر, والأنثى سواء) يعني لو أوصى لأولاد فلان للذكر, والأنثى سواء; لأن اسم الولد يشمل الكل, وليس في اللفظ شيء يقتضي التفضيل فتكون الوصية بينهم على السواء" اهـ
وعليه؛ فإن حصة الجدة هنا تقسم بين الذكور والإناث من أحفادها بالتساوي، طالما أنها لم تحدد تفريقًا بينهم.
والله تعالى أعلم.