الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنريد أولا التنبيه إلى أنه إن كان الحاصل هو مجرد خطبة بدون عقد شرعي، فإن خطيبتك أجنبية منك حتى يحصل العقد الشرعي بأركانه المتقدمة في الفتوى رقم: 7704.
وقد ذكرنا في الفتويين رقم: 139348، ورقم: 95876، حدود المعاملة للخطيبة قبل العقد فراجعهما.
وإن كان العقد الشرعي قد حصل بأركانه فهي زوجة يباح منها ما يباح من الزوجة، والراجح من أقوال أهل العلم أن التحريم يكون بحسب نية الزوج، فإذا كان يقصد به الظهار كان ظهارا، وإذا قصد به الطلاق كان طلاقاً، وإذا قصد به اليمين أو الحث على فعل شيء أو تركه أو لم يقصد شيئا لزمته كفارة يمين، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 134240.
وبناء على ذلك، فإن كنت عقدت على خطيبتك ثم علقت تحريمها على التدخين فإن لم تعُد إليه فلا يلزمك شيء، وإن عدت إليه على الوجه المقصود فتلزمك كفارة يمين إن كنت قصدت منع نفسك من التدخين ـ كما قلت ـ ولم تقصد طلاقا ولا ظهارا، وإن كنت لم تعقد على خطيبتك وقصدت بالتحريم منع نفسك من التدخين المذكور فلا يلزمك شيء، لأن تحريم الأجنبية لغو إلا إذا قصد الشخص الظهار منها فينعقد عند بعض أهل العلم وتلزم عند فعل المعلق عليه كفارة الظهار قبل أن يمسها إذا تزوجها، وراجع في ذلك الفتويين رقم: 55860، ورقم: 47683.
وكفارة اليمين قد سبق بيانها في الفتوى رقم : 107238.
وأخيرا ننبهك على أن التدخين محرم ويجب عليك الإقلاع عنه فورا لما فيه من الأضرار العظيمة والمخاطر الجسيمة. وراجع التفصيل فى الفتوى رقم : 1819.
والله أعلم.