مدى اعتبار التوعد بالطلاق بحديث النفس

13-11-2012 | إسلام ويب

السؤال:
سيدي الشيخ - منذ 20 سنة لم أكن أعرف أن الطلاق يقع بالكناية أصلا , وبعد كتب الكتاب وقبل الدخول طلبت من زوجتي أن لا تكلم شخصا ما بعبارة من عبارات الكناية لا أتذكرها تماما , ثم بعد ذلك قلت لنفسي حديث نفس: لو كلمت هذا الشخص سوف لن أكمل موضوع الزواج . ولأني قرأت اليوم في فقه الطلاق وعلمته، قلت لنفسي ربما( هذه العبارة ( لو كلمت هذا الشخص سوف لن أكمل موضوع الزواج) هي النية، ولكن لأنها على أغلب ظني لم تكن مصاحبة للفظ لا يقع بها طلاق الكناية, لأن النية المعول عليها في طلاق الكناية هي النية المصاحبة للفظ, وحمدت الله على ذلك, وفكرت كثيرا في هذا الأمر دون الوصول إلى يقين أبني عليه, وفجأة بعد شهر من التفكير, قلت لنفسي ما أدراك أنه ربما بعد حديث النفس هذا بهذه العبارة ( لو كلمت هذا الشخص سوف لن أكمل موضوع الزواج) أكون قد طلبت منها في نفس الجلسة أو جلسات أخرى أن لا تكلم هذا الشخص بعبارة من عبارات الكناية في الطلاق ( الذي لم أكن أعرف حكمه في هذا الوقت )فيقع الطلاق باعتبار أن النية ربما هي ما قلته حديث نفس قبلها بهذه العبارة ( لو كلمت هذا الشخص سوف لن أكمل موضوع الزواج), أنا اليوم طبعا لا أتذكر هل منذ 20 سنة بعد حديث النفس بهذه العبارة ( لو كلمت هذا الشخص سوف لن أكمل موضوع الزواج) كلمتها مرة أخرى وطلبت منها بعبارة من عبارات الكناية أن لا تكلم هذا الشخص أم لا ؟؟ أحيانا والله يا سيدنا أقول ربما أكون قد كلمتها مرة أخرى بعد حديث النفس ونسيت, فلماذا أحرم نفسي من رخصة النسيان, ولكن أعود وأقول لنفسي إنه من صفاتي وطبائعي اليوم هو تكرار الطلب من الناس والإلحاح لعمل أمر ما طبعا كل حسب أهميته, فهل أرجع الأمر إلى منطق الأمور وطبائع الأشياء وواقع الحال وصفاتي وطبائعي اليوم التي توحي كلها أنني أكيد طلبت من زوجتي مرة أخرى بعبارة من عبارات الكناية في الطلاق أن لا تكلم هذا الشخص بعد حديث النفس الذي قلت فيه ( لو كلمت هذا الشخص سوف لن أكمل موضوع الزواج) فيقع الطلاق أم أرجعه إلى ذاكرتي فقط , لأني والله لا أتذكر , وكيف أتذكر شيئا منذ 20 سنة لم أكن أعتقد أصلا أنه يقع به حكم شرعي , فحتى لو كنت قد قلته لن أتذكره لأنه وقتها لم يكن أمرا مهما عندي أصلا , ولم أكن أعرف حكم الطلاق بالكناية أصلا
أخيرا سيدي . هل أرجع الأمر إلى ذاكرتي من عدم تذكري ما حدث بعد طلبي منها الأول أن لا تكلم هذا الشخص بعبارة من عبارات الكناية في الطلاق ثم حديث النفس بعدها بعبارة ( لو كلمت هذا الشخص سوف لن أكمل موضوع الزواج) وتوقف علمي وتذكري للموقف عند هذا الحد فقط , أم إن واقع الحال وطبائع الأمور وصفاتي اليوم وطبائعي توحي كلها أنني أكيد طلبت منها بعبارة من عبارات الكناية في الطلاق بعد حديث النفس بعبارة ( لو كلمت هذا الشخص سوف لن أكمل موضوع الزواج) فيكون الطلاق قد وقع ؟؟ وأحيانا أقول ربما حديث النفس بعبارة ( لو كلمت هذا الشخص سوف لن أكمل موضوع الزواج) هو وعد بالطلاق فقط لا أكثر ولا أقل . أخيرا هل يقع على زوجتي أي طلاق بما قلته لفضيلتك - ساعدني أرجوك أنا دكتور في الجامعة وفي جحيم لا يطاق - جزاك الله خيرا.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فليس فيما حصل منك شيء يلزم به الطلاق وذلك لأسباب عديدة منها: 

1 - أن قولك: (لو كلمت هذا الشخص سوف لن أكمل موضوع الزواج) ليس كناية بالطلاق ولا تصريحا به، بل هو حديث نفس تضمن توعدا أو تهديدا بالطلاق، ولا يلزم منه شيء، لأن التوعد بالطلاق باللفظ غير معتبر فكيف بحديث نفس، وراجع الفتوى رقم: 6126 .

2 - - أنك موسوس في أمر الطلاق وسوسة عظيمة -كما يدل سؤالك الثاني- فشأنك في الطلاق ليس كشأن غيرك, وراجع الفتوى رقم: 56096 والفتوى رقم: 145025

وجملة القول أنه لا يلزمك فيما حصل منك طلاق، والذي ننصحك به أن تريح نفسك من عناء هذه الوساوس وشقائها، ولتعرض عنها، ولتكثر الاستعاذة بالله من شرها، فإنها من كيد الشيطان الرجيم. 

والله أعلم.

www.islamweb.net