الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس فيما حصل منك شيء يلزم به الطلاق وذلك لأسباب عديدة منها:
1 - أن قولك: (لو كلمت هذا الشخص سوف لن أكمل موضوع الزواج) ليس كناية بالطلاق ولا تصريحا به، بل هو حديث نفس تضمن توعدا أو تهديدا بالطلاق، ولا يلزم منه شيء، لأن التوعد بالطلاق باللفظ غير معتبر فكيف بحديث نفس، وراجع الفتوى رقم: 6126 .
2 - - أنك موسوس في أمر الطلاق وسوسة عظيمة -كما يدل سؤالك الثاني- فشأنك في الطلاق ليس كشأن غيرك, وراجع الفتوى رقم: 56096 والفتوى رقم: 145025 .
وجملة القول أنه لا يلزمك فيما حصل منك طلاق، والذي ننصحك به أن تريح نفسك من عناء هذه الوساوس وشقائها، ولتعرض عنها، ولتكثر الاستعاذة بالله من شرها، فإنها من كيد الشيطان الرجيم.
والله أعلم.