الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فبيعك للأرض قبل تخصيصها، واستلام ملكيتها، لا يصح؛ لأنك غير قادر على تسليمها، ولم تدخل في ملكك بعد، وإنما الأمر هو مجرد وعد من الدولة بمنحك إياها -كما ذكرت-، ولم تستقر في ملكك استقرارًا حقيقيًّا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف، وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الترمذي، وغيره، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وسئل الشيخ ابن باز -رحمه الله-: ما رأيكم في الذين يأخذون منح الأراضي، يأخذون رقمها، ويبيعونها قبل استلامها؟
فأجاب: هذا لا يجوز، هذا غرر، ما يجوز؛ حتى يحوزها؛ يعرفها، ويتم ملكه عليها.
وعلى ذلك؛ فبيعك هذا باطل، وعليك رد ما أخذت من المشتري إليه، ثم إذا قبضت الأرض المخصصة لك، وأردت بيعها له، أو لغيره، فلا بأس -حينئذ- بما تتفقان عليه من ثمن.
والله أعلم.