الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلوالد هذه المرأة أن يوكّل غيره ليعقد نكاح ابنته, بشرط أن يكون الوكيل أهلا للولاية، وانظر الفتويين: 77997 ، 105204.
ولا مانع من كون التوكيل عبر الهاتف كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 56665.
فإن رفض الأب التزويج أو التوكيل وكان الخاطب كفؤًا فهو عاضل لابنته, وفي جواز انتقال الولاية للأخ في عضل الأب ابنته دون الرجوع للحاكم خلاف بين أهل العلم، قال ابن قدامة في المغني - رحمه الله -: " إذا عضلها وليها الأقرب، انتقلت الولاية إلى الأبعد. نص عليه أحمد وعنه رواية أخرى، تنتقل إلى السلطان وهو اختيار أبي بكر وذكر ذلك عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - وشريح وبه قال الشافعي ", وقد سبق أن رجحنا القول بانتقال الولاية إلى الولي الأبعد دون السلطان كما في الفتوى رقم: 32427.
ولا يلزم إخبار المأذون الذي يوثق عقد النكاح بسبب تولي الأخ عقد النكاح, ويمكن استعمال التورية والتعريض في ذلك دون الكذب الصريح, وانظر الفتوى رقم: 68919.
وحيث انتقلت الولاية للأخ فله أن يوكّل خال المرأة أو غيره في عقد النكاح بشرط أن يكون الوكيل أهلاً للولاية - كما سبق ذكره -.
ويجب على الفتاة أن تبر أباها, وأن تحسن صحبته.
والله أعلم.