الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فوطء الصائم زوجته نهار رمضان محرم شرعاً، لما فيه من تعمد إبطال هذه الفريضة، وانتهاك حرمة هذا ا لزمن المعظم شرعاً، ومن تجرأ على ذلك فقد ارتكب إثماً كبيراً فتلزمه التوبة والاستغفار منه، وتجب عليه الكفارة والقضاء.
وزوجته إن كانت مكرهة، بحيث كانت غير قادرة على منع نفسها منه، فلا يلزمها كفارة ولا قضاء، ولا يلحقها إثم.
إما إذا كانت قادرة على منع نفسها منه وطاوعته فيلحقها الإثم، ويلزمها القضاء وكذلك الكفارة على مذهب جمهور العلماء، لكن الراجح أن الكفارة لا تلزمها، وإن كانت راضية مختارة، كما هو مبين في الفتوى رقم:
1113.
وعليه، فإن الكفارة تجب عليك، ولا يجوز لك العدول من الصيام إلى الإطعام ما دمت قادراً على الصيام مستطيعاً له، والحرج من أهلك وأصدقائك ليس عذراً شرعياً يسقط عنك ترتيب الكفارة.
والله أعلم.