هل يلزم الزوجة استئذان الزوج في كل مرة تخرج فيها

17-11-2012 | إسلام ويب

السؤال:
أعلم حكم خروج المرأة دون إذن زوجها, فلو كان الزوج يوافق ولا يمنع فهل عليّ إخباره في كل مرة أرغب بالخروج؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فلا حرج على الزوجة أن تخرج من بيت زوجها لغرض مباح إذا علمت أن زوجها راض بذلك, ولا يلزمها استئذانه في كل مرة تخرج في هذه الحال؛ لأن الإذن الضمني أو العرفي يقوم مقام الإذن الصريح، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: " لا يجوز لك الخروج لزيارة أحد إلا بإذنه، سواء كانوا أقارب أم غير أقارب؛ لأن استئذانه من حسن العشرة، وأحفظ لكيان الأسرة، إلا إذا كان هناك عرف بينكما أو قرائن أحوال تدل على رضاه بخروج لحاجة من زيارة محارمك أو نساء أو قضاء مصلحة تليق بمثلك، فهذا يقوم مقام الإذن الصريح "، وراجعي الفتوى رقم: 133497 .

والله أعلم.

www.islamweb.net