هل يقع الطلاق إن حلف الزوج بالله ألا تذهب زوجته للجامعة ثم ذهبت برضاه

17-11-2012 | إسلام ويب

السؤال:
غضب زوجي فحلف علي وقال: واللهِ لن تعودي للدراسة في تلك الجامعة, مع العلم أنها جامعة إسلامية، فقلت له: واللهِ سأعود، فرد قائلاً: ليس تحت رقابتي, فهل هذا يمين؟ رغم أن زوجي لم يقصد طلاقًا إذا ذهبت, ولم يتحدث عنه أبدًا، ولم يقصد ما دمت زوجته لن أذهب، وإنما قال: ليس تحت رقابتي، وهو الآن راضٍ عن ذهابي, ولكني رفضت حتى أعلم موقف الشرع, فماذا نفعل؟ وهل إذا عدت أعتبر آثمة؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دام زوجك لم يتلفظ بصريح الطلاق ولا بكناية طلاق مع نيته، فلا يقع عليك طلاق بعودتك إلى الجامعة، ولا إثم عليك - إن شاء الله - ما دام زوجك راضيًا بعودتك للجامعة، لكن على زوجك كفارة يمين إذا عدت للجامعة وهي: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد ذلك فصيام ثلاثة أيام، وراجعي الفتوى رقم: 2022.

والله أعلم.

www.islamweb.net