الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان هذا الرجل قد طلق زوجته ثلاث طلقات فقد بانت منه بينونة كبرى فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره نكاح رغبة لا نكاح تحليل ثم يطلقها، لقول الله تعالى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ {البقرة:230}.
ولمزيد الفائدة فيما يتعلق بأنواع الطلاق راجع الفتوى رقم: 30332.
وطلاق الحامل طلاق سنة يقع وينفذ بمجرد صدور الطلاق من الزوج ولا يتوقف ذلك على الولادة ولا غيرها، والقول بأن: الطلاق ينفذ بعد الولادة واذا جاء ولد يكون الطلاق باطلا....الخ كلام باطل ولا أساس له من الصحة. ولا يمكن أن يصدر مثل هذا ممن له إلمام بأحكام الشرع، وقد حرم الله تعالى القول عليه بغير علم فقال: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ {الأعراف:33}.
وقال تعالى: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا {الإسراء:36}.
ويسع المرء إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم أو يقول لا أعلم ، فذلك خير له وأسلم. قال علي رضي الله عنه: ولا يستحي من يعلم إذا سئل عما لا يعلم أن يقول الله أعلم.
وقال مالك: من فقه العالم أن يقول لا أعلم. وقال الشعبي: لا أدري نصف العلم.
ولا سبيل لهذا الأخ إلا فراق زوجته، وهو قد استعجل في أمر كان له فيه أناة، فكان ينبغي له الصبر عليها عسى الله أن يرزقه منها ولدا، أو يبقيها في عصمته ويتزوج من غيرها إن كان قادرا على العدل.
وننبه إلى أن الحامل إذا طلقت فوضع الحمل هو أجل انتهاء عدتها كما قال تعالى: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ. {الطلاق:4}.
والله أعلم.