الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأما الجواب عن سؤالك الأول حول حكم أخذك للتعويض عن الضرر من شركة التامين: فجوابه ما قد بيناه سابقًا من أن للمتضرر أن يقبض التعويض عما لحق به من ضرر من أي جهة أحاله عليها من تسبب في الضرر، سواء كان شركة التأمين أو غيرها؛ لأنه غير مسؤول عن المال الذي كسبه غيره إذا دفعه إليه مقابل استحقاقه هو لهذا المال بصورة مشروعة، وراجع الفتوى رقم: 28964.
وأما السؤال الثاني: وهو كون الإصلاح قد شمل أجزاء كانت تالفة من قبل: والجواب أن ذلك لا حرج فيه إن كانت هذه الأجزاء ضمن ما أصيب في الحادث، أو كان إصلاحها تابعًا لما أصيب، كما لو كان الحادث أصاب أحد الأبواب مثلًا، وكانت فيه خدوش أو إصابات سابقة، واقتضى إصلاح الضرر صبغ الباب كله، فلا حرج في ذلك.
وأما سؤالك الثالث: حول حكم صرف المال الحرام من أجل بناء دار لتحفيظ القرآن أو لصيانتها ونحوه: فجوابه أنه لا حرج في ذلك, فيجوز التخلص من المال الحرام بدفعه لتلك الدار ونحوها مما فيه مصلحة عامة للمسلمين, كبناء المدارس أو المستشفيات, أو صرفها للفقراء والمحتاجين.
والله أعلم.