الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان ما رأته زوجتك يصلح أن يكون حيضًا بأن بلغ مجموع مدة هذه القطرات يومًا وليلة في قول الجمهور فلم يكن يجوز لها أن تقدم على الطواف والحال هذه، وإذ قد فعلت فالواجب عليها هو ما ذكرت من وجوب الرجوع إلى مكة والإتيان بالطواف والسعي إن كانت حجت متمتعة, أو لم تكن سعت بعد طواف القدوم إن كانت قارنة أو مفردة، ويجب عليها شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء الحرم، قال في كشاف القناع: (ويلزمه -أي المجامع بعد التحلل الأول- شاة) لعدم إفساده للحج كوطء دون فرج بلا إنزال, ولخفة الجناية فيه. انتهى.
ومن العلماء من يرى صحة طوافها والحال هذه إذا كانت خشيت فوات الرفقة، ومنهم من يرى صحته وأن عليها بدنة لكون الطهارة في الطواف واجبًا لا شرطًا، ولتفصيل القول في هذه المسألة انظر الفتوى رقم: 140656, ولا يلزمها إلا شاة واحدة عن جميع المرات التي حصل فيها الجماع؛ لأنه محظور من جنس واحد فوجبت فيه فدية واحدة، قال في كشاف القناع: فصل (وإن كرر محظورًا من جنس غير) قتل (صيد مثل أن حلق) ثم أعاد (أو قلم) ثم أعاد (أو لبس) مخيطًا ثم أعاد (أو تطيب) ثم أعاد (أو وطئ) ثم أعاد (أو) فعل (غيرها من المحظورات) كأن باشر دون الفرج (ثم أعاد) ذلك (ثانيًا ولو غير الموطوءة) أو لا (أو) كان تكريره للمحظور (بلبس مخيط في رأسه) فعليه فدية واحدة قاله في الشرح. انتهى.
وأما إن كان مجموع ما رأته من قطرات لا يبلغ يومًا وليلة فإنه لا يعد حيضًا عند الجمهور.
والله أعلم.