الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنسأل العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا وإياكم العلم النافع، ويرزقنا العمل الصالح، ويهيئ لنا من أمرنا رشدا إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وأما ما سألت عنه، فجوابه أن من علم قصده من شراء الأغراض التحايل على الدولة كي يبيعها، لم يجز التعامل معه ببيع أو شراء، لأن الدولة إنما وهبته الغرض بشرط الحاجة إليه حسب الظاهر من السؤال، وقد دلت النصوص الفقهية على الالتزام بشرط الواهب والواقف إذا كان لا يخالف الشرع.
جاء في أسنى المطالب من كتب الشافعية فيمن وهب هبة واشترط صرفها في شيء معين: ولو أعطاه دراهم وقال اشتر لك بها عمامة، أو ادخل بها الحمام أو نحو ذلك، تعينت لذلك، مراعاة لغرض هذا إن قصد ستر رأسه بالعمامة، وتنظيفه بدخوله الحمام، لما رأى به من كشف الرأس، وشعث البدن ووسخه. اهـ.
وأما من اشترى غرضا لحاجته إليه، ثم بدا له بعد ذلك بيعه للانتفاع بثمنه، أواستبداله بغرض آخر من غير احتيال، فلا حرج في معاملته، وكذلك من جُهل حاله إذ الأصل السلامة.
والله أعلم.