الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت: فإن زوجك قد أساء التصرف, وظلمك وظلم أولاده ظلمًا بينًا، وهو بهذا التصرف يفسد ابنته ولا يصلحها, ويضيعها ولا يؤدبها، فنسأل الله أن يهديه, ويرده إلى الصواب, ويقيه شر نفسه وشر الشيطان، وبخصوص قوله: " إن صرفت عليها فلسًا واحدًا من مالي ستكونين عائشة معي بالحرام" فهذا يحتاج إلى معرفة قصده ونيته، فإن كان وعدًا بالتحريم إذا أنفقت على ابنته من ماله فلا يلزم شيء بالحنث لا طلاق ولا ظهار ولا يمين، وانظري الفتوى رقم: 68354, وفي هذه الحال يمكنك أن تنفقي على البنت بالمعروف من مال زوجك دون علمه, وراجعي الفتوى رقم: 186393.
وأما إن كان يقصد تعليق التحريم على إنفاقك على ابنته من ماله فإنك إذا أنفقت عليها من ماله وقع ما نواه الزوج بالتحريم من طلاق أو ظهار أو يمين على القول الراجح عندنا في هذا الأمر, كما بيناه في الفتوى رقم: 14259.
والذي ننصحك به أن تتفاهمي مع زوجك, وتبيني له أن امتناعه من الإنفاق على ابنته رغم حاجتها للنفقة مخالف للشرع ومفسد للبنت، ويمكنك توسيط بعض الصالحين من الأقارب أو غيرهم ليكلموه في ذلك، فإن رجع إلى صوابه وأنفق على ابنته بالمعروف، وإلا فلترفعوا الأمر إلى القضاء ليلزمه بالإنفاق على ابنته.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 132136.
والله أعلم.