الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن الكذب محرم، وهو: الإخبار بالشيء بخلاف ما هو عليه على وجه العلم والتعمد، كما سبق بيانه في الفتوى: 26391.
ولا يرخص في الكذب إلا لضرورة أو حاجة، أو أريد من ورائه تحصيل مقصود حسن ولم توجد وسيلة أخرى مشروعة يتحقق بها ذلك المقصود، كما سبق تفصيله في الفتوى: 39152
لكن يباح للشخص أن يستعمل المعاريض، وذلك بذكر لفظ محتمل يفهم منه معنى، ويريد هو معنى آخر، وراجعي في بيان ذلك الفتاوى: 7758 68919 37533
فعليك إن استطعت أن تتخلصي من الإجابة باستعمال المعاريض، فإن لم يمكنك ذلك فلا حرج عليك في الإجابة كذبًا حينئذ ما دام الكذب قد تعين لتحصيل مقصود نافع.
والله أعلم.