الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالموظف أجير خاص واللازم عليه هو التمكين من منافعه وبذل نفسه للعمل في مدة العقد ( في كل وقت الدوام الرسمي )، فإذا أنت فعلت ذلك فقد حق لك الراتب ولو لم تباشري عملا، فذلك ما لا أثر له في استحقاق الأجرة، طالما أن المانع في ذلك منهم وليس منك، جاء في كشاف القناع في الأجير الخاص : من قدرّ نفعه بالزمن لاختصاص المستأجر بمنفعته في مدة الإجارة لا يشاركه فيها غيره، وإذا سلم نفسه للعمل فإنه يستحق الأجرة بالتمكين سواء وجد عمل أو لم يوجد. انتهى
أما عن الحضور إلى مقر العمل فالمرجع فيه إلى العرف أوالشرط بينك وبين هذه الجهة، فإذا كان نظام العمل مثلا لا يلزم العامل بالحضور إلا في الحالات التي يكون له لديه فيها شغل يزاوله، فلا حرج عليك في عدم الحضور حينئذ، أما إذا كان النظام يقضي بحضور العاملين ولو لم يكن لديهم عمل فإن الحضور حينئذ لازم، فالمدار في الحضور وعدمه على الشرط أو العرف.
وننبه إلى أن المدير المعتبر إذنه هنا هو من كان مخولا بالإذن فعلا من طرف الحكومة.
والله أعلم.