الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فهذه القطرات بمجردها لا تعد حيضًا عند الجمهور؛ لأن أقل مدة الحيض عندهم يوم وليلة، وعليه فلا إثم عليك فيما فعلته من الذهاب إلى المسجد والصلاة فيه؛ لأن هذا كان هو الواجب عليك، لكن حين عاد الدم اليوم الثاني وبلغ المجموع يومًا وليلة فقد تبين أن هذه القطرات كانت حيضًا, ومن ثم فإن ما صليته من صلوات قبل عودة الدم لم يقع صحيحًا، وفي لزوم قضاء تلك الصلوات خلاف مبني على أن الطهر المتخلل هل يعد حيضًا أو يعد طهرًا صحيحًا، وقد فصلنا هذه المسألة في الفتوى رقم: 138491, ورجحنا القول بأن الطهر المتخلل يعد طهرًا صحيحًا، ومن ثم فيلزمك أن تقضي ما صليته من صلوات قبل عودة الدم إذ قد صليتها بغير غسل.
والله أعلم.