الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز لك أخذ هذه العروض لنفسك لأنها لم تدفع لك أنت وإنما هي تابعة للأصل وهو البضائع التي اشتريتها، فحكمها حكم الأصل، والأصل ملك للشركة، فيكون التابع ملكاً للشركة كذلك فلا يجوز لك التصرف فيه، فإن دفعت لك على أنها للشركة فخذها وادفعها لأهل الشركة، وإلا فلا تأخذها أصلاً، وراجع الفتوى رقم:
3816.
والله أعلم.