حكم تقسيم أموال الأب على أولاده في حياته

18-11-2012 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز أن نقسم مال الأب على الأولاد في حياته دون العلم بالمبلغ الذي يمتلكه تحديدًا؟ مع العلم أنه لا يريد أن يعرف شيئًا عن أي شيء, فهو لا تهمه هذه الأشياء, والمال مع أمي, وهي تنفق علينا, وتستشير أخي الأكبر في بعض الأمور, ومع العلم أيضًا أنهم لم يخرجوا زكاة المال أو الذهب, فهل يجوز أن يوزع المال؟ وعلى من تجب الزكاة؟ وهل وجوبها قبل التقسيم - على الأولاد - أم بعده؟ وهل يجوز أن يتنازل أحد الأبناء باختياره عن نصيبه لإخوته أم عليه شيء؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه, أما بعد:

فإذا كان مال والدك قد وجبت فيه الزكاة: بأن بلغ نصابًا, وحال عليه الحول, فإنه يجب عليه إخراج الزكاة منه عن كل سنة مضت لم يخرج زكاتها, ومقدار الزكاة في النقود وعروض التجارة ربع العشر - أي 2.5 % -.
ولا يجوز لأمك ولا لأحد من إخوتك أن يتصرف في مال والدكم بقسمة أو غيرها دون إذنه ما دام رشيدًا, وإذا كان غير رشيد كأن يكون كبيرًا في السن وأصابه خرف أو نحوه فإن زوال العقل يقتضي الحجر على صاحبه مع بقاء ملكه، وإنما يمنع من التصرف في أمواله حتى يفيق, قال ابن قدامة في المغني:  قَالَ أَحْمَدُ: وَالشَّيْخُ الْكَبِيرُ يُنْكَرُ عَقْلُهُ، يُحْجَرُ عَلَيْهِ يَعْنِي: إذَا كَبِرَ، وَاخْتَلَّ عَقْلُهُ، حُجِرَ عَلَيْهِ، بِمَنْزِلَةِ الْمَجْنُونِ؛ لِأَنَّهُ يَعْجِزُ بِذَلِكَ عَنْ التَّصَرُّفِ فِي مَالِهِ عَلَى وَجْهِ الْمَصْلَحَةِ، وَحِفْظِهِ، فَأَشْبَهَ الصَّبِيَّ وَالسَّفِيهَ... اهــ .
وإذا كان ممن يحجر عليه - أي يمنع من التصرف في ماله - فإن الحاكم هو الذي يتولى الحجر عليه, ويتولى النظر في أمواله, أو ينصب من يتولى النظر في أمواله, جاء في مواهب الجليل للحطاب المالكي: يُقَدَّمُ الْقَاضِي عَلَى مَنْ فَقَدَ عَقْلَهُ مَجْنُونٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ، وَعَلَى الشَّيْخِ إذَا أَنْكَرَ عَقْلَهُ عَلَى ذَلِكَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ.. اهــ
وإذا كان رشيدًا فإن له أن يقسم المال بين أولاده، ويلزمه أن يعدل في قسمته بأن يعطي كل أولاده الذكور والإناث، ويعطي الأنثى مثل نصيب الذكر على قول، أو يعطيها نصف نصيب الذكر على قول آخر، ويجوز لمن كان بالغًا رشيدًا من الأولاد الذكور أو الإناث أن يتنازل عن نصيبه من الهبة لمن يريد، وانظر الفتوى رقم: 126473 عن كيفية تحقق العدل بين الأولاد في العطية، وكذا الفتوى رقم: 168829.

والله تعالى أعلم.

www.islamweb.net