الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيشكر لك هذا الحرص على تحري الحلال وتبرئة الذمة، ونسأله سبحانه أن يزيدك حرصًا, وأن يزين في قلبك الإيمان, ويكره إليك الكفر والفسوق والعصيان, ويجعلك من الراشدين.
وأما ما سألت عنه فجوابه أن وقت الدوام الرسمي الذي حدد ابتداء وانتهاء وتعاقد عليه الموظف مع جهة العمل لا يجوز له الخروج قبل انتهائه، ولا التأخر عن بدايته دون عذر؛ لما في ذلك من الإخلال بالشرط المتعاقد عليه، و"المسلمون على شروطهم" رواه أبو داود وصححه السيوطي, وقد ذكره البخاري تعليقًا بلفظ: "المسلمون عند شروطهم"؛ وبناء عليه فما قصرت فيه من ذلك يمكنك أن تتحلل منه من المدير العام للشركة؛ إذ الغالب كونه مخولاً بالإذن في مثل ذكرت ما دام العامل يؤدي عمله على الوجه المطلوب ولا يخل به, لكن لو علمت أنه غير مخول بالإذن في ذلك ولم تستطع الوصول إلى أصحاب الحق فيمكنك تقدير مقابل الساعات التي غبتها وترده إلى صندوق جهة العمل.
والله أعلم.