مسألة تكرار تعليق الطلاق على أمر واحد

19-11-2012 | إسلام ويب

السؤال:
فضيلة الشيخ. حدثت مشاكل بين أمي، وزوجتي، ونظرا لأن أمي تعيش معي، فأخاف على شعورها، وأنا ‏حاليا خارج البلاد. فحلفت على زوجتي بالطلاق بقولي: إن لم تخبريني بعدد المشاكل التي حدث مع أمي فأنت طالق. ‏فأخبرتني بالعدد كاملا، وقالت لي أربع مشكلات. وقالت الخطأ من أمك، وأنا لم أخطئ في حقها أبدا، وأنا أعرف ذلك وأعرف ‏طبع أمي، ولكن خوفا على شعور أمي، أو أن تحس أنها عبء علي وعلى زوجتي، فأريدها ألا تغضب، وأنا سريع ‏النسيان يا فضيلة الشيخ، فبدأت أضغط على زوجتي ألا تغضب أمي مرة أخرى. وقلت لها لم يحدث غير ثلاث مشاكل ‏فقط، وهي قالت لي أربع، لما حلفت عليها بالطلاق، ولكني نسيت واحدة. فبدأت أشك أن زوجتي تخفي عني مشاكل ‏أخرى، فقلت لها لم يحدث غير الثلاث، ولا تخفي عني شيئا، وحلفت طلاقا آخر في نفس الموضوع بقولي: إن كانت ‏هناك مشاكل أخرى تخفينها، وإن لم تقوليها فأنت طالق. فقالت والله لا أخفي. وبعدها بيومين تحدثنا أنا وزوجتي، قالت ‏لم يحدث غير الأربع، فقلت لها أليست ثلاثا؟ قالت أربع، وأنت نسيت واحدة، وأنا قلتهم لك في الحلف الأول. وأنت ‏حينما حلفت ثانيا قلت لو كنت تخفين عني مشاكل، وأنا قلت لم أخف، لأني قلت لك أولا، واعتقدت أنك تسأل عن مشاكل ‏جديدة غير التي قلتها لك، والرابعة أنا لم أخفيها أنت الذي نسيتها. هذا والله ما كنت أفهمه وأقصده، ولم أكذب ولم أتعمد ‏الكذب.
فهل بهذا يقع طلاق يا فضيلة الشيخ؟ فهي أجابت معتقدة صدق نفسها. وكنت سألت أحد المشايخ فقال إن لم تتعمد ‏الكذب، أو فعلت متأولة صدقها وأنت مصدق لها، وكانت ممن ببر بحلفك فلا شيء إن شاء الله.
أجيبوني جزاكم الله خيرا؟
‏ولدي سؤال: هل لو حلفت بالطلاق المعلق على موضوع واحد أكثر من مرة في مجالس مختلفة، وهو نفس الموضوع ‏ويعتقد الإنسان أنه طلاق واحد. فهل يقع واحدا أو أكثر؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فما دامت زوجتك قد صدقتك، ولم تخف عنك شيئا مما سألتها عنه، فلم يقع عليها طلاق بذلك اليمين، وانظر الفتوى رقم: 128527.

 وأما بخصوص تكرار تعليق الطلاق على أمر واحد من غير قصد تكرار الطلاق، فلا يقع به إلا طلقة واحدة.

قال الشيخ زكريا الأنصاري (رحمه الله): لَوْ كَرَّرَ التَّعْلِيقَ بِالدُّخُولِ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ بِالدُّخُولِ إلَّا وَاحِدَةٌ. أسنى المطالب في شرح روض الطالب.

وانظر الفتوى رقم: 80604.

وننبه إلى أن تعليق الطلاق بغير قصد إيقاعه، وإنما بقصد التأكيد أو الحث، أو المنع ونحو ذلك، ففي وقوع الطلاق به خلاف بين أهل العلم، فالجمهور يوقعونه (وهو المفتى به عندنا)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) يراه يمينا لا يقع به الطلاق وإنما يلزم الحالف به عند الحنث كفارة يمين؛ وانظر الفتوى رقم: 19162.

كما ننصحك باجتناب الحلف بالطلاق، فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، ولأن الحلف المشروع إنما يكون بالله تعالى.

والله أعلم.

www.islamweb.net