الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دامت زوجتك قد صدقتك، ولم تخف عنك شيئا مما سألتها عنه، فلم يقع عليها طلاق بذلك اليمين، وانظر الفتوى رقم: 128527.
وأما بخصوص تكرار تعليق الطلاق على أمر واحد من غير قصد تكرار الطلاق، فلا يقع به إلا طلقة واحدة.
قال الشيخ زكريا الأنصاري (رحمه الله): لَوْ كَرَّرَ التَّعْلِيقَ بِالدُّخُولِ فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ بِالدُّخُولِ إلَّا وَاحِدَةٌ. أسنى المطالب في شرح روض الطالب.
وانظر الفتوى رقم: 80604.
وننبه إلى أن تعليق الطلاق بغير قصد إيقاعه، وإنما بقصد التأكيد أو الحث، أو المنع ونحو ذلك، ففي وقوع الطلاق به خلاف بين أهل العلم، فالجمهور يوقعونه (وهو المفتى به عندنا)، وشيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) يراه يمينا لا يقع به الطلاق وإنما يلزم الحالف به عند الحنث كفارة يمين؛ وانظر الفتوى رقم: 19162.
كما ننصحك باجتناب الحلف بالطلاق، فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه، ولأن الحلف المشروع إنما يكون بالله تعالى.
والله أعلم.