الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالحامل تعتد بوضع حملها كله، سواء كانت معتدة من طلاق، أو وفاة. قال تعالى: وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ {الطلاق:4}.
والمطلقة ثلاثا وهي حامل، ثم توفي زوجها قبل وضع الحمل، فإنها تخرج من عدتها بوضع الحمل كله.
جاء في الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين متحدثا عمن طلق زوجته في مرض موته ثم مات أثناء عدتها: إذا كانت هذه المرأة المطلقة حاملاً، فعدتها بوضع الحمل مطلقاً؛ لأن الحامل عدتها وضع الحمل، سواء من طلاق أو وفاة، فإذا أبانها وهي حامل فلا نقول: تنتقل، بل عدتها تنقضي بوضع الحمل. انتهى.
والله أعلم.