الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن الجيش أو أي جهة أو مؤسسة أنها تتحمل كلفة الخدمات التي تؤدَّى لصالحها, ولكن إن كان حصل اتفاق بين السائل وبين جهة تجنيده على أن يقوم هو بتحمل نفقات المواصلات أو التنقلات أثناء قيامه بشراء ما يكلف بشرائه كمندوب عنها، فيجب الوفاء بمقتضى هذه الاتفاق؛ لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ {المائدة:1}, وقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، وأبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح, وصححه الألباني, وقال القاسم بن محمد: ما أدركت الناس إلا وهم على شروطهم في أموالهم وفيما أعطوا. رواه مالك في الموطأ, وحينئذ لا يجوز للسائل أخذ مال لهذا الغرض إلا بإذن الجهة المخولة بالنظر في هذا الأمر.
وأما السؤال الثاني فجوابه أنه: لا يجوز لك أخذ الخصم لنفسك دون علم من وكلك بالشراء، وراجع الفتويين التاليتين: 32031، 28610 .
وأما ما ذكره السائل مما أصابه من ضرر أو خسائر، فبإمكانه أن يطلب من المسئول عنه أن يصرف له قيمة هذه النفقات, ويتفق معه على ذلك.
والله أعلم.