الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كانت هذه الطلقة التي أوقعتها على زوجتك هي الأولى أو الثانية فيحق لك مراجعتها قبل تمام عدتها, وما تحصل به الرجعة سبق بيانه في الفتوى رقم: 30719, وظهارك منها في هذه الحالة نافذ, وعليك إخراج كفارة ظهار قبل أن تمسها, فالمطلقة رجعيًا كالزوجة يصح الظهار منها, جاء في المغني: والرجعية زوجة يلحقها طلاقه, وظهاره, وإيلاؤه, ولعانه, ويرث أحدهما صاحبه بالإجماع. انتهى.
وإن كانت هذه الطلقة ثالثة فقد بانت منك زوجتك بينونة كبرى, ولا تحل لك إلا بعد أن تنكح زوجًا غيرك نكاحًا صحيحًا ثم يطلقها بعد الدخول, ولا تجوز رجعتها, لكن يصح الظهار منها على القول الراجح, ويترتب على ذلك أنك إذا تزوجتها بعد زوج لا يجوز لك أن تمسها حتى تخرج كفارة ظهار, وراجع الفتوى رقم: 47683.
والله أعلم.