الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجمهور أهل العلم على أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، وهو القول الراجح, وبالتالي فإن كنت قد علقت طلاق زوجتك ثلاثًا على فتح التلفزيون فإن امتنعت زوجتك عن هذا الفعل فلا يلزمك شيء, وإن سمحت لها بفتح التلفزيون أو أقدمتْ هي على فتحه من تلقاء نفسها فقد وقع الطلاق ثلاثًا عند الجمهور بمن فيهم المذاهب الأربعة، وهو القول الراجح, وبذلك تحرم عليك حتى تنكح زوجًا غيرك نكاحًا صحيحًا - نكاح رغبة, لا نكاح تحليل - ثم يطلقها بعد الدخول.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: تلزمك كفارة يمين إذا كنت لا تقصد طلاقًا، وإن قصدته لزمتك طلقة واحدة، وعلى هذا القول فلك مراجعتها قبل تمام العدة إن لم يكن هذا الطلاق مكملًا للثلاث, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 97833, والفتوى رقم: 110560.
لكنك لا تحنث إذا كنت قد نويت أن الطلاق لا يقع إذا أذنت لزوجتك في فتح الجهاز المذكور؛ فاليمين مبناها على نية الحالف, قال ابن قدامة في المغني: وجملة ذلك أن مبنى اليمين على نية الحالف، فإذا نوى بيمينه ما يحتمله انصرفت يمينه إليه، سواء كان ما نواه موافقًا لظاهر اللفظ أو مخالفًا له. انتهى.
ومذهب الجمهور عدم إمكانية التراجع عن هذا الطلاق المعلق, وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يمكنك التراجع عنه, ولا يلزمك شيء إذا كنت قد قصدت الطلاق, والراجح مذهب الجمهور, وراجع في ذلك الفتوى رقم: 143087.
والله أعلم.