الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن استؤمن على سر، فإن من الخيانة أن يفشيه. فقد روى أبو داود أن النبي صلى الله قال: إذا حدّث الرجل بالحديث ثم التفت، فهي أمانة.
وقال الحسن البصري: إن من الخيانة أن تحدّث بسر أخيك. وقد ذكرنا حكمه في فتوانا رقم : 170071 ، وفيها أنه إن ترتب عليه ضرر حرم.
وعليه، فإن ترتب على إفشائك للسر الذي ائتمنت عليه ضرر بصاحبه، فأنت آثمة، وتجب التوبة والاستغفار، وإن استطعت أن تتحللي من صاحب السر ويسامحك على فعلك فافعلي، ولا تلزمك كفارة.
وأما قول: أشهدك أمام الله فليس بيمين، ولا يظهر لنا وجه للمنع منه.
والله أعلم.