لا حرج في قبض أجرة معلومة على الإتيان بسلعة بخصم معين
20-11-2012 | إسلام ويب
السؤال:
ما حكم من طلب من أحدهم أن يأتيه بخصم مقداره 100 من محلٍ ما ويعطيه 5 مكافأة له على جهده؟ علمًا بأن كلا الشخصين لا علاقة نفعية تربطهما مع المحل المراد الحصول على خصم منه.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج فيما ذكرت؛ لأن المنفعة التي ستستوفيها أنت محددة، والأجرة التي سيأخذها هو مقابل عمله معلومة، وعلى هذا المدار في صحة العقد.