الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأمر كما ذكرت في أن مدة استئجار هذه المساحة غير ثابتة بل تنتهي بحسب ما يحققه المستأجر من أرباح فهذا كاف في إبطال هذه المعاملة؛ إذ يشترط لصحة الإجارة معلومية مدة الأجرة, فإن كانت مجهولة فلا تصح, ومدة كراء المساحة الإعلانية في المعاملة المذكورة مجهول؛ لأنه قد يقصر في حال ما إذا حقق المستأجر ربحًا, وقد يطول إذا لم يحقق ذلك الربح, جاء في المغني لابن قدامة: الإجارة إذا وقعت على مدة يجب أن تكون معلومة كشهر. اهـ وجاء في المدونة: فإن لم يضرب للإجارة أجلًا لم يجز ذلك؛ لأنه لا تكون الإجارة جائزة إلا أن يضرب لذلك أجلًا، فإن لم يضرب للإجارة أجلًا كانت الإجارة فاسدة. اهـ
وعلى فرض تحديد مدة الإجارة فيشترط لجواز تأجير المساحة الإعلانية والتكسب منها التحكم فيما يعرض فيها, بأن يكون مشروعًا؛ إذ الغالب في الاعلانات كونها تروج للقمار, والخمر, والربا, والعري, وما إلى ذلك مما لا يجوز الترويج له, ولا التعاون مع أصحابه.
والله أعلم.