الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق الذي يقع من الموسوس بسبب غلبة الوساوس عليه غير واقع، كما بيناه في الفتوى رقم: 56096.
وإذا حصل شك في التلفظ بالطلاق وعدمه فلا يقع الطلاق مع الشك، لأن الأصل بقاء النكاح.
قال ابن قدامة: " ... فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق. المغني.
وما دمت قد استفتيت أهل العلم، فأفتوك بعدم وقوع الطلاق، فلا تلتفت للشكوك والوساوس وأعرض عنها جملة وتفصيلا، وراجع الطبيب النفسي، واستعن بالله وأكثر من دعائه أن يصرف عنك شرها.
واعلم أنه لا يجوز لك أن تأذن لزوجتك بالخروج لعمل فيه اختلاط بالرجال على وجه محرم، فإن الرجل قوام على زوجته ومسؤول عنها؛ قال تعالى: الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ..." {النساء:34}.
قال السعدي: قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى، من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد، .. تفسير السعدي.
وللفائدة ننصحك بالتواصل مع قسم الاستشارات بموقعنا.
والله أعلم.