الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم أخذ مال الغير، سواء كان هذا الغير فرداً أو دولة إلا بوجه مشروع، والمؤمنون عند شروطهم، والموظف الذي تعاقد مع جهة العمل على القيام بعمل محدد لا يجوز له الإخلال بذلك العمل، حتى وإن أعفاه مديره في العمل، إلا أن يكون هذا المدير مخولاً من قبل الجهة التي تعاقدت مع الموظف تخويلاً يتيح له ذلك، فيكون المرتب عند ذلك هبة من تلك الجهة.
وأما تسجيلك كمنتدب، فهذا تحايل على الوظيفة الحكومية من أجل أخذ الراتب دون القيام بعمل، كما أن ما قام به أبوك من تسجيل أخيك، وعمك هو أيضا اعتداء على أموال الدولة العامة، ومن إيكال الناس المال بالباطل، وكل ذلك مما حرمه الشرع ومنعه، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَخُونُواْ اللّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُواْ أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ {الأنفال:27}، وقال تعالى: وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ {البقرة:188}.
وعليه؛ فلا يجوز لكم البقاء في هذه الوظائف إلا إذا قمتم بأداء الأعمال التي تناط بكم، وإلا فإن بقاءكم غش وتزوير، وأكل للمال الحرام. وانظر فتوانا رقم: 17110.
وحيث قد تبين لك متى يحل أخذ الراتب ومتى لا يحل، فاعلم أنه في حالة عدم جواز الأخذ فعليكم بإرجاع ما أخذتموه من أموال إلى بيت مال الدولة إذا كان القائمون عليه يعدلون فيه، فعن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أبو داود والنسائي.
فإن لم يكونوا أهل عدل لم يجز إرجاعه إليهم، بل يصرف في مصالح المسلمين العامة، كالقناطر، والمساجد، ومصالح الطريق ونحو ذلك مما يشترك المسلمون فيه، أو يتصدق به على فقير أو فقراء. وانظر فتوانا رقم: 49901.
والله أعلم.