الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دمت قد تحريت عن سبب ذلك المبلغ لئلا يكون ورد إلى حسابك عن طريق الخطإ، وتبين أنه ربما يكون سببه الضمان الاجتماعي كما ذكرت لك الجهة المشرفة على حسابك، فلا حرج عليك في الانتفاع به، إذا كان الضمان الاجتماعي من النوع المباح شرعا. وإذا تبين لك فيما بعد غير ذلك، وعلمت كونه لجهة ما ووضع في حسابك خطأ فعليك ضمانه لمالكه.
ولمزيد من الفائدة حول حكم الضمان الاجتماعي انظري الفتويين: 25244/187257
والله أعلم.