مجرد تغييب الحشفة في الفرج يحرم الطلاق، وعلة تحريمه

21-11-2012 | إسلام ويب

السؤال:
هل الطلاق في طهر جامعني فيه زوجي، ولكن بالقذف الخارجي كوسيلة من وسائل منع الحمل، يعد طلاقا بدعيا، لأنني ‏أعرف أن الطلاق في طهر جامع فيه الرجل زوجته يعد طلاقا بدعيا، ولكن ما الحكم في هذه الحالة، في حالة القذف أو الإنزال ‏الخارجي؟ وإن كان بدعيا ما الحكمة من كونه بدعيا في هذه الحالة؟ لأنني أعرف أن سبب كونه بدعيا في طهر جامعني ‏فيه خوفا من حدوث حمل، والندم بعد ذلك. ولكن هذه الحالة لماذا يكون بدعيا إذ إن القذف خارجي ولا يحدث حملا ؟ ‏وهل لاحتساب الطلقة أو عدم احتسابها لابد أن أعرف تاريخ الطلقة بالضبط بالهجري أو الميلادي؟ وإن كنت نسيت ‏التاريخ ما الحل، وأتذكر فقط الفترة؟ وهل توجد حرمة إذا أخذت بحكم القاضي في المحكمة الشرعية إذا إنه يقول إن ‏الطلقات الثلاث بدعيات، ولا يقعن؛ ولكن هناك شيوخ عظماء يقولون إن من لا يحسب الطلاق البدعي طلقة، وبعد الطلقة ‏الثالثة يعيش مع زوجته في الحرام؟
أريد أن أطمئن لأنني أعيش في عذاب ما بين رأى المحكمة الشرعية، ورأى بعض ‏الشيوخ.
وهل يجب أن أذهب إلى مكتب الفتوى أو المحكمة الشرعية في البلد الذي أنتمي إليه أم البلد المقيمة به حاليا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

 فإذا جامع الزوج زوجته في طهر، حرم عليه طلاقها في هذا الطهر، سواء أنزل بفرجها أو لم ينزل، بل مجرد إيلاج الذكر في فرج المرأة بتغييب الحشفة (رأس الذكر) يكفي في تحريم الطلاق في نفس الطهر.

  قال السيوطي في كتاب الأشباه والنظائر معددا أحكام تغييب الحشفة: " .........ووقوع الطلاق المعلق به، وثبوت السنة والبدعة فيه.

 علما بأن تعليل المنع من الطلاق في طهر تخلله جماع بسبب الحمل ليس متفقا عليه، فبعض العلماء يعلله بفتور رغبة الزوج في زوجته بعد جماعها.

  ففي طرح التثريب في شرح التقريب:  وَعَلَّلَهُ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ إذَا جَامَعَهَا فَتَرَتْ رَغْبَتُهُ عَنْهَا، فَلَا يَتَحَقَّقُ حَاجَتُهُ إلَى الطَّلَاقِ.
  وبخصوص احتساب العدة فإنها تكون من وقت الطلاق، وانظري الفتوى رقم: 13248.

  وإذا نسيت وقت الطلاق فلتتحري الوقت الذي وقع فيه الطلاق بحيث تتيقنين من عدم وقوع الطلاق قبله، وهذا إنما تحتاج إليه من كانت عدتها بالأشهر، أما التي تحيض فعدتها تنقضي بثلاث حيضات.
 وإذا رفع الأمر للمحكمة فلا عبرة بقول من يخالفها سواء كان مفتيا أو غيره، لأن حكم القاضي يرفع الخلاف في المسائل المختلف فيها، وانظري الفتوى رقم:185023.

والترافع إلى المحكمة الشرعية في أي بلد جائز .

والله أعلم.

www.islamweb.net