الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فدعوة المرأة الرجال، وتعليمها لهم، لا حرج فيه شرعا إن أمنت الفتنة، والتزمت المرأة بالضوابط الشرعية، كما أن صوت المرأة ليس بعورة على الراجح، وسبق لنا بيان ذلك بالفتوى رقم: 80929.
فإذا أمنت الفتنة على نفسك، ولم تقع منك مخالفة شرعية أثناء إلقائك هذه الكلمة، لم يكن عليك إثم في ذلك إن شاء الله تعالى، ولا ينبغي لومك على هذا.
وإذا وجد من يمكنه القيام بذلك من الرجال فهو أولى وأسلم كما جاء في الفتوى رقم: 30911.
زادك الله حرصا على نشر الخير والفضيلة، ونسأله أن يحفظك ويحفظ لك دينك.
والله أعلم.