الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوحم من العوارض الطبيعية التي قد تصيب المرأة عند الحمل، فيصيبها بسببه شيء من الضيق والكدر، وقد يصل الأمر إلى درجة كره الزوج, وعدم الرغبة في رؤيته, أو القرب منه كما هو في حالة الأخت السائلة, ومجرد الكره الذي يحصل من الزوجة لزوجها في مدة الحمل لا تؤاخذ به إن لم يترتب عليه عصيانه فيما يجب عليها طاعته فيه؛ لأن هذا الكره أمر قلبي لا دخل لها فيه, ولا تملك فيه من أمرها شيئًا, ولكن إن ترتب عليه عصيانه في المعروف، وخاصة فيما يتعلق بإجابته إلى الفراش حين يدعوها إليه, فإنها تأثم بذلك, وتعتبر ناشزًا, وراجعي في تعريف النشوز الفتوى رقم: 161663.
وعلى الزوجة في هذه المدة أن تتقي الله وتصبر، ولتسأل الله أن يعينها, ويقوي ضعفها, ويجبر كسرها.
وقولك: "خارج عن إرادتي" يصلح عذرًا في حال كون هذا التصرف في حالة عدم وعي، فإن هذا يمنع من أهلية التكليف، وأما في حال الوعي فإن التكليف باق.
والله أعلم.