الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق؛ إلا أن يكون شديدا قد غلب على عقل صاحبه بحيث لا يدري ما يقول، وراجعي الفتوى رقم: 98385.
فإن كان زوجك تلفظ بالطلاق غير مدرك لما يقول، فلم يقع طلاقه حينئذ، وإذا كان في المرة الثانية تلفظ بطلاقك مدركا لما يقول غير مغلوب على عقله فقد وقع طلاقه، وما دام لم يستكمل ثلاث طلقات فله مراجعتك قبل انقضاء عدتك بقوله: راجعت زوجتي، أو بجماعك.
وراجعي التفصيل في الفتوى رقم: 54195.
والله أعلم.